الشيخ حسين آل عصفور

335

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فيها مطلقا إلَّا في المطلقة من السكنى لخصوص الأدلة المتقدمة * ( فإن علقت العمرى بموت المالك ) * لا بموته * ( ومات المعمر قبله ) * بقيت على لزومها و * ( انتقل الحق إلى ورثته مدّة حياة المالك كغيره من الحقوق ) * اللازمة الموقتة . * ( وكذا الحكم إن انعكس الفرض ) * بأن علقت بموت المعمر فمات المالك قبله فإنها باقية على اللزوم إلى منتهى عمره * ( لما ذكر من ) * الشرط المقتضي * ( للزوم فليس لورثة المالك ) * بعد موته في الصورة الثانية * ( إزعاج المعمر قبل وفاته مطلقا ) * سواء نقصت قيمة تلك العين بهذا التعمير عن الثلث بعد تقويمها أم لا لإطلاق تلك الأدلة ولاستصحاب اللزوم ولا مدخليّة لهذا التقويم في الثلث * ( خلافا للإسكافي ) * في مختصره الأحمدي حيث قال : أنّه إن مات المالك قوّمت الدار بنظر أهل الخبرة ف‍ * ( إن نقصت قيمة العين عن الثلث ) * فله إخراجهم * ( للخبر ) * الوارد في ذلك بالخصوص . وهو خبر خالد بن نافع الجبلي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه قيل له « أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أيكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى ؟ قال : لا . * ( وفي سنده ) * كما ترى * ( جهالة أو ضعف ) * ووجه الترديد بين الجهالة والضعف من حيث راوي الحديث لأنّ في أكثر النسخ خالد بن نافع البجلي وفي بعضها خالد بن رافع والأول مذكور مهملا والثاني غير مذكور في كتب الرجال وكذا يوجبان عدم الاعتماد * ( و ) * كذا * ( في متنه خلل ) * لانّ قوله يعني صاحب الدار تفسير للضمير في حياته فيكون من العمرى المعلقة على عمر المالك وإذا مات المالك لم يبق له حق فلا يضرّ موته بعده بل ينقطع حقه بموت المالك فلا معنى لهذا التقويم فالخبر خارج عن محل النزاع ومن هنا